العلامة الحلي
212
منتهى المطلب ( ط . ج )
أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقيّ « 1 » . فروع : الأوّل : لا نعرف خلافا بين علماء الإسلام في إجزاء المدّ في الوضوء والصّاع في الغسل ، وإنّما الخلاف في قدرهما ، فالَّذي اختاره أصحابنا انّ الصّاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بوزن بغداد « 2 » . وروى الشّيخ ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السّلام « انّ الصّاع خمسة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهما ، والدّرهم وزن ستّة دوانيق ، والدّانق ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره » « 3 » . وروى ، عن سماعة قال : كان الصّاع على عهد الرّسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خمسة أمداد ، والمدّ قدر رطل وثلاثة أواق [ 1 ] « 4 » . وروى في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصّاع ستّة
--> [ 1 ] الأوقيّة في الحديث : أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها النّاس ويقدّر عليه الأطبّاء فالأوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، والجمع : الأواقيّ . الصّحاح 6 : 2527 . « 1 » التّهذيب 1 : 137 . « 2 » الخلاف 1 : 372 مسألة - 44 . « 3 » التّهذيب 1 : 135 حديث 374 ، الاستبصار 1 : 121 حديث 410 ، الوسائل 1 : 338 الباب 50 من أبواب الوضوء ، حديث 3 . « 4 » التّهذيب 1 : 136 حديث 376 ، الاستبصار 1 : 121 حديث 411 ، الوسائل 1 : 339 الباب 50 من أبواب الوضوء ، حديث 4 .